يشتري الرجل من زكاته الفرس ويحمل عليه والقناة ويجهز الرجل وذلك لأنه قد صرف الزكاة في سبيل الله فجاز كما لو دفعها إلى الغازي فاشترى بها قال ولا يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في سبيل الله ولا دارا ولا ضيعة يصيرها في سبيل الله للرباط ولا يقفها على المجاهدين لأنه لم يؤت الزكاة لاحد وهو مأمور باتيانها قال ولا يغزو الرجل على الفرس الذي أخرجه من زكاته ماله لأنه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته كما لو يجوز أن يقضي بها دينه، ومتى أخذ الفرس التي اشتريت بماله صار مصرفا لزكاته (مسألة) قال (ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله) يروى هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر الحج في سبيل الله وهو قول إسحاق لما ري أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (اركبيها فإن الحج في سبيل الله) وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى لا يصرف منها في الحج وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهذا أصح لأن سبيل الله عند الاطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد لا اليسير فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك لأن الظاهر ارادته به ولان الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والحج من الفقير لانفع للمسلمين فيه ولا حاجة بهم إليه ولا حاجة به أيضا إليه لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه ولا مصلحة له في ايجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة م سائر الأصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى وأما الخبر فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله والمراد بالآية غيره لما ذكرنا، وقال الشافعي يجوز الدفع إلى من أراد الحج لكونه ابن سبيل ولا يصح لأن ابن السبيل المسافر المنقطع به أو من هو محتاج إلى السفر ولا حاجة بهذا إلى هذا السفر فإن قلنا يدفع في الحج منها فلا يعطى الا بشرطين (أحدهما) أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي - وقال - لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة) ولم يذكر الحاج منهم ولأنه يأخذ لحاجته لا لحاجة المسلمين إليه فاعتبرت فيه الحاجة كم يأخذ لفقره (والثاني) أن يأخذه لحجه الفرض ذكره أبو الخطاب لأنه يحتاج إلى اسقاط فرضه وابراء ذمته اما التطوع فله مندوحة عنه، وقال القاضي ظاهر كلام احمد جواز ذلك في الغرض والتطوع معا وهو ظاهر قول الخرقي لأن الكل من سبيل الله ولان الفقير لا فرض عليه فالحجة منه
(٣٢٧)