فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٦٦
وغيره قال الامام وفيه احتمال ظاهر وقضية قولنا انه ليس مال تجارة أن لا يجبر به نقصان الجارية كالمستفاد لسبب آخر (وقوله) في الكتاب في نصاب مال التجارة لفظ النصاب حشو في هذا الموضع (وقوله) وجها واحدا أي من جهة النقد وما ذكره الامام إنما أبداه على سبيل الاحتمال وثمار أشجار التجارة بمثابة أولاد حيوان التجارة ففي كونها مال تجارة ما ذكرنا من الوجهين ثم إن لم نجعل الأولاد والثمار مال تجارة فكيف القول في زكاتها في السنة الثانية وما بعدها انخرجها من حساب التجارة كما لو ورث عبدا أم كيف الوجه قال امام الحرمين الظاهر انا لا نوجب الزكاة فإنه فيما نختاره الآن منفصلا عن تبعية الام وليس أصلا في التجارة وان فرعنا على أنها مال تجارة وضممناها إلى الأصل ففي حولها وجهان (أحدهما) انها على القولين في ربح الناض لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة فعلى أحد القولين ابتداء الحول من انفصال الولد وظهور الثمار (وأصحهما) ان حولها حول الأصل كالزيادات المنفصلة كالنتاج في الزكاة العينية *
(٦٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، التجارة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست