أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا (قلت) هذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قال) وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله (في اخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى) (قلت) متى يستحب مالك اخراج زكاة الفطر (فقال) قبل الغدو إلى المصلى قال وان أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا (قال مالك) ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر (قال) وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى (قال مالك) وذلك واسع ان شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها (قال مالك) وأخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة (في اخراج المسافر زكاة الفطر) (قلت) ما قول مالك فيمن هو من أهل إفريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدى زكاة الفطر (فقال) قال مالك حيث هو (قال مالك) وان أدى عنه أهله بإفريقية أجزأه (في اخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده) (قال) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدى المكاتب عن نفسه (قلت) أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدى عنه زكاة الفطر (فقال) سألت مالكا عنها فقال يؤدى الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدى النصف الآخر عن نفسه (قال) فقلنا له لم لا يؤدى عن نصفه الآخر وهذا النصف حر (فقال) لأنه لا زكاة عليه في ماله فلما كأن لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر (قال) وسألت مالكا عن
(٣٥٠)