يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
(باب) * (من فر بماله من الزكاة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله بأن يكون فيه.
(باب) * (الرجل يعطى عن زكاته العوض) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي أو لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج.
2 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به.
3 - محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سعيد ابن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق