للقول الجديد الصحيح عن هذا بان الزكاة مبنية على المسامحة والارفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها (وقوله) في توجيه الجديد حق تعلق بالمال فسقط بهلاكه احتراز من الرهن * (فرع) إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر فان حدث منها في كل حول سخلة فصاعدا فعليه لكل حول شاة بلا خلاف وان لم يحدث فعليه شاة عن الحول الأول (وأما) الثاني فان قلنا تجب الزكاة في الذمة وكان يملك سوى الغنم ما يفي بشاة وجب شاة للحول الثاني فإن لم يملك غير النصاب انبني على الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا (إن قلنا) يمنع لم يجب للحول الثاني شئ (وإن قلنا) لا يمنع وجبت الشاة للحول الثاني (وإن قلنا)
(٣٨٠)