فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٥٢
تعلقها بالعين وإنما الخلاف في كيفية التعلق فتعود الأقوال على هذه الطريقة إلى ثلاثة. وعند مالك رحمه الله تتعلق الزكاة بالعين تعلق استحقاق وشركة فلك أن تعلم ما عدا هذا القول بالميم. وعند أبي حنيفة رحمه الله فيما رواه الصيدلاني وصاحب الشامل تتعلق تعلق الأرش برقبة الجاني وهو أحدي الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى فيجوز أن يعلم ما عدا هذا القول بالحاء والألف. واعرف بعد هذا أمورا (أحدها) أن عامة مشايخنا رحمهم الله لم يردوا الا قول الذمة وقول الشركة وقالوا الأول قديم والثاني هو الجديد الصحيح واعتذروا عن جواز الابدال استقلالا بأن أمر الزكاة مبين على المساهلة والارفاق فيحتمل فيه مالا يحتمل في سائر الأموال المشتركة وصاحب الكتاب رجح القول الرابع وهو أن تعلق الزكاة كتعلق الأرش فيجوز أن يقال الكلامان مختلفان فيما هو الأصح في المسألة ويجوز أن يقال إنهم حكموا بأن الشركة أصح من قول الذمة ولا يلزم منه أن يكون أصح على وجه الاطلاق والأول أظهر (والثاني) أن ايراد الكتاب يقتضى كون الوجوب في الذمة قولا برأسه وتعلق الرهن قولا برأسه وكذا نقل الامام لكن العراقيين والصيدلاني والقاضي الروياني والجمهور جعلوا الامرين قولان واحدا فقالوا إنها تتعلق بالذمة والمال مرتهن بها. وجمع صاحب التتمة بين الطريقين فحكى وجهين في أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة هل تجعل المال خلوا أو نقول هو رهن بها (والثالث) أنا إذا قلنا بثبوت استيثاق المرتهن اما قولا برأسه أو جزءا من قول الذمة فهل يجعل جميع المال مرهونا به أو يخص قدر الزكاة بالرهن بها. فيه وجهان سنفرع عليهما وكذا الخلاف إذا قلنا بثبوت تعلق كتعلق الأرش في أنه يتعلق بجميع النصاب أم بقدر الزكاة. جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الواجب من جنس المال وأما إذا كان من غير جنسه كالشاة الواجبة في الإبل ففيه طريقان مذكوران في التتمة وغيرها (أحدهما) القطع بتعلقها بالذمة لتغاير الجنس (وأظهرهما) أنه على لخلاف السابق اما الاستيثاق فلا يختلف وأما الشركة فسبيلها تقدير الاستحقاق بمقدار قيمة الشاة وهذا الطريق هو الموافق لاطلاق الكتاب * قال (وعليه نفرع فنقول أيصح بيعه قبل أداء الزكاة ولكن الساعي يتبع المال ان لم يؤد المالك فان أخذ الساعي من المشترى انتقض البيع فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة وللمشتري الخيار قبل أخذ الساعي إذا عرف ذلك على أحد الوجهين لتزلزل ملكه وإن أدى المالك سقط خياره على الأصح ولا يلتفت إلى رجوع الساعي بخروج ما أخذه مستحقا) * القول في بيع مال الزكاة يتفرع على أصلين (أحدهما) ما ذكرنا أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة (والثاني) تفريق الصفقة وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى جده وتفصيله أنه إذا باع مال الزكاة
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»
الفهرست