أو كان بعلا (4) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.
* (35) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.
* (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
* (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر