ولتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها، لعدم الأولوية، ويصار إلى الأصل وهو البراءة، وصيانة مال المسلم عن التسلط.
ولأن النصاب شرط لما بينا، ولا نعلم حصوله إلا مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.
ولقول الصادق عليه السلام: " الصاع أربعة أمداد " (1).
وقول أبي الحسن عليه السلام: " الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي " (2).
وقول الباقر عليه السلام: " والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (3) بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي (4).
وقال الشافعي وأحمد: وزن المد رطل وثلث، والصاع: خمسة أرطال وثلث (5)، لأن مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين والأنصار، فشهدوا أن آباءهم أخبروهم أنهم كانوا يؤدون الصدقة إلى النبي عليه السلام بهذا الصاع (6).
وهو ممنوع، فإنه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها، مع