أخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة دينار عشرة دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه:
* (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد.
قوله عليه السلام: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون أراد به دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الأحاديث المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل أربعة دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: وليس فيما دون أربعين دينارا شئ انه أراد به دينارا واحدا، لأنه متى نقص عن الأربعين إنما يجب فيه دون الدينار، فاما قوله عليه السلام في أول الخبر: في كل أربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار، وإن كان هذا ليس بأول نصاب، وإذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذه الأخبار على وجه لا تنافي بينها.