بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال: نعم والقنوت في الثانية.
* (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت: انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها.
* (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد ابن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
* (53) * 53 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر إذا كانت خطبة.
* (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة.
فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير خطبة مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لا يجمع ولا يجهر بالقراءة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (55) * 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت