فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٠
تنقلب نفلا فيه قولان مذكوران في نظائرها ولو شك في صلاته هل خرج الوقت أم لا فوجهان (أحدهما) يتمها جمعة وبه قال الأكثرون لان الأصل بقاء الوقت وصار كما لو شك بعد الفراغ فيه (والثاني) انه يتمها ظهرا لأنه شك في شرط الجمعة قبل تمامها ومضيها على ظاهر الصحة فيعود إلى الأصل وهو الظهر وهذا كله في حق الإمام والمأمومين الموافقين أما لمسبوق الذي أدرك معه ركعة لو قام إلى تدارك الركعة الثانية فخرج الوقت قبل أن يسلم هل تفوت جمعته فيه وجهان (أصحهما) نعم كما في حق غيره (والثاني) لا لأنه تابع للقوم وقد صحت جمعتهم فصار كالقدوة فإنها من شرائط الجمعة ثم هي محطوطة عنه تبعا لهم وكذلك العدد ومن قال بالأول فرق بان اعتبار الشرع برعاية الوقت أكثر الا يرى
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست