(فرع) قال الدارمي في كتاب الصيام في مسائل الشهادة على الهلال لو دخلوا في الجمعة فأخبرهم عدل بخروج وقتها قال ابن المرزبان يحتمل أن يصلوا ظهرا قال وعندي انهم يتمون جمعة الا ان يعلموا (الرابعة) إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج الوقت قبل السلام منها فاتت الجمعة بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف وفى حكم صلاته طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من غيرهم يجب اتمامها ظهرا ويجزئه كما ذكره المصنف (والثاني) وهو مشهور للخراسانيين فيه قولان (المنصوص) يتمونها ظهرا (والثاني) وهو مخرج لا يجوز اتمامها ظهرا فعلى هذا هل تبطل أو تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيه وفى نظائره (أصحهما) تنقلب نفلا وان قلنا بالمذهب يتمها ظهرا أسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر كالمسافر إذا نوى القصر ثم لزمه الاتمام بإقامة أو غيرها هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب البيان وغيره وجها انه تجب نية الظهر وليس بشئ (الخامسة) لو أدرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الامام وقام هو إلى الثانية فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران (أحدهما) يتمها جمعة وبه قال ابن الحداد لأنها تابعة لجمعة صحيحة وهي جمعة الامام والناس بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل سلام الامام (والثاني) لا يجوز اتمامها جمعة بل يتمها ظهرا ويجئ في بطلانها وانقلابها نفلا ما سبق والمذهب اتمامها ظهرا صححه البغوي والمتولي والرافعي وآخرون قال المتولي هو قول عامة أصحابنا (السادسة) لو سلم الامام والجماعة التسليمة الأولى في الوقت والثانية خارجه صحت جمعتهم لأنها تمت بالتسليمة الأولى ولو سلم الامام الأولى خارج الوقت فاتت الجمعة على جميعهم ولزمهم قضاء الظهر ولو سلم الامام وبعضهم الأولى في الوقت وسلمها بعضهم خارج الوقت فان بلغ عدد المسلمين في الوقت أربعين صحت جمعتهم والا فقال الرافعي هو شبيه بمسألة الانفضاض والصحيح فوات الجمعة واما المسلمون خارج الوقت فصلاتهم باطلة وفيهم وجه ضعيف إن كان المسلمون في الوقت أربعين انه تصح جمعتهم وهو الوجه السابق في سلام المسبوق بعد الوقت ثم سلام الامام والقوم خارج الوقت إن كان مع العلم بالحال بطلت صلاتهم والا فلهم اتمامها ظهرا على المذهب كما سبق (السابعة) إذا ضاق الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فان أمكنهم خطبتان وركعتان يقتصر فيهما على الوجبات لزمهم ذلك والا صلوا الظهر نص عليه في الأم
(٥١٠)