بعذر في صلاة الجمعة وهو عذر في ترك الجماعة في سائر الصلوات لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات قال وبهذا أفتى أئمة طبرستان (والثاني) التمريض والمريض لا يخلوا اما أن يكون له من يتعهده أو لا يكون (القسم الأول) أن يكون له من يتعهده ويقوم بأمره فينظر إن كان قريبا وهو مشرف على الوفاة فله أن يتخلف عن الجمعة ويحضر عنده روى أن ابن عمر رضي الله عنهما تطيب للجمعة فأخبر أن سعيد بن زيد رضي الله عنه منزول به وكان قريبا له فأتاه وترك الجمعة " (1) والمعنى فيه شغل القلب السالب للخشوع لو حضر وان لم يكن مشرفا على الوفاة لكن كان يستأنس به فله أن يتخلف أيضا ويمكث عنده ذكره في التهذيب وان لم يكن استئناس أيضا فليس له التخلف وحكي أصحابنا العراقيون عن ابن أبي هريرة وجها آخران ان له التخلف عند شدة المرض لشغل القلب بشأنه وإن كان المريض أجنبيا لم يجز التخلف للحضور عنده في هذا القسم بحال وفى معني القريب المملوك والزوجة وكل من بينه وبينه مصاهرة وذكر المحاملي وغيره ان الصديق أيضا كالقريب (القسم الثاني) أن لا يكون للمريض متعهد قال الامام إن كان يخاف عليه الهلاك لو غاب عنه فهو عذر في التخلف سواء كان قريبا أو أجنبيا فان انقاذ المسلم من الهلاك من فروض الكفايات وإن كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفايات ففيه وجوه (أصحها) انه عذر أيضا فان دفع الضرر عن المسلم من المهمات (والثاني) انه ليس بعذر لان ذلك مما يكثر وتجويز التخلف له قد يتداعى إلى تعطيل الجمعة (والثالث) الفرق بين القريب والأجنبي لزيادة الرقة والشفقة على الغريب ولو كان له متعهد لكن لم يتفرغ لخدمته لاشتغاله بشرى الأدوية أو بشرى الكفن وحفر القبر إذا كان منزولا به فهو كما لو لم يكن متعهد (وقوله في الكتاب) وإن لم يكن مشرفا المراد منه وان لم يكن المريض مشرفا ولو قدر ان المراد وان لم يكن القريب مشرفا لزم أن يكون لفظ الكتاب ساكتا عن حكم الأجنبي مع أن الحكم المرتب على قوله وان لم يكن مشرفا يستوى فيه القريب والأجنبي وقوله ولم يندفع بحضوره ضرر يدخل فيه ما إذا كان مستغنيا في تلك الحالة عن خادم ومتعهد وما إذا كان له متعهد يراعيه وقوله وان اندفع به ضرر جاز جواب على الوجه الأصح وينبغي أن يكون معلما بالواو لما ذكرنا ويجب على الزمن أن يحضر الجمعة إذا وجد مركبا ملكا أو إجارة أو عارية ولم
(٦٠٦)