المحلى - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٤٩
ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى -: يجعلها جمعة ويصليها ركعتين، لأنها قد صارت صلاة جمعة، فحقها أن تكون ركعتين، وهو قادر على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة، وهي ظهر يومه، فان جاءه بعد أن ركع فما بين ذلك إلى أن يسلم -: فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة، لابد من ذلك، لأنه قد لزمته الجمعة ركعتين، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها. وبالله تعالى التوفيق.
523 - مسألة - وسواء فيما ذكرنا - من وجوب الجمعة - المسافر في سفره، والعبد، والحر، والمقيم، وكل من ذكرنا يكون اماما فيها، راتبا وغير راتب، ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائر الناس، وتصلى في كل قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أو لم يكن، وان صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعدا جاز ذلك.
ورأي أبو حنيفة ومالك والشافعي أن لا جمعة على عبد ولا مسافر.
واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار واهية لا تصح: أحدها مرسل، والثاني فيه هريم وهو مجهول (1) والثالث فيه الحكم بن عمرو، وضرار بن عمرو، وهما مجهولان (2) ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا.

(1) هريم بضم الهاء وفتح الراء وآخره ميم وهو هريم بن سفيان البجلي الكوفي وليس مجهولا كما زعم ابن حزم بل هو ثقة، وحديثه رواه أبو داود (ج 1 ص 412) من حديث طارق بن شهاب، وهو مرسل لان طارقا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولكن رواه الحاكم (ج 1 ص 288) عن طارق عن أبي موسى وصححه على شرط الشيخين، ونقل شارح أبى داود عن البيهقي في المعرفة نحوه بزيادة أبى موسى أيضا فالحديث صحيح، وانظر تفصيل الكلام عليه في شرح أبى داود، وفى نصب الراية (ج 1 ص 314 و 315) (2) في النسخة رقم (14) (الحكم أبو عمرو وضرار أبو عمرو و) وهو صواب في الأول خطأ في الثاني، لان الحكم بن عمرو هو الجزري وكنيته أبو عمرو. وحديثه نسبه الزيلعي (ج 1 ص 315) إلى البيهقي ونسبه الشوكاني (ج 3 ص 279) إلى العقيلي والحاكم أبى أحمد، ونقل ابن حجر في لسان الميزان عن البخاري أنه في الحكم في هذا الحديث (لا يتابع على حديثة) وعن الأزدي أنه قال (كذاب ساقط)
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست