وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد وألم تنزيل، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه إن صلاته ماضية صحيحة وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف. وخبر أبي الصباح المقدم ذكره (2) يؤكد ذلك.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين (3).
مسألة 390: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (4).
وقال أحمد: إن أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه (5)، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار (6).
وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، ولم يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان (7)، وبه قال أبو حنيفة