وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " (1) والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل:
" ولا تقربوهن حتى يطهرن " (2) والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " (3).
وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزوج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
فرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة 11 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة.