واتفق عليه الأصحاب وعليهم أن يشرعوا في الظهر في الحال ولا يحل تأخيرها إلى خروج الوقت بالاتفاق والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في وقت الجمعة * قد ذكرنا أن مذهبنا ان وقتها وقت الظهر ولا يجوز قبله وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقال احمد تجوز قبل الزوال قال القاضي أبو الطيب حكي عنه أنه قال في الساعة الخامسة وقال أصحابه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد وقال الخرقي في الساعة السادسة قال العبدري قال العلماء كافة لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال الا احمد ونقل الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول احمد ونقله ابن المنذر عن عطاء واسحق " قال وروى ذلك باسناد لا يثبت عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية واحتج لأحمد بحديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس " رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم " نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفئ " وعن سهل بن سعد قال " ما كنا نقيل ولا نتغدى
(٥١١)