وتصريحا إنما هو الوجه المنسوب إلى ابن سريج وأبي إسحاق وهو تجويز التعديد عند كثرة الناس والازدحام وممن رجحه القاضي ابن كج والحناطي والقاضي الروياني وعليه يدل كلام حجة الاسلام في الوسيط مع تجويزه للنهر الحائل أيضا ولا يخفى مما ذكرناه أنه ينبغي أن يعلم قوله أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى بالألف والواو لأنه مطلق والوجوه المذكورة تنازع فيه سوى الوجه الأخير إذا عرف ذلك فمتى منعنا من الزيادة على جمعة واحدة فزادوا وعقدوا جمعتين فله صور (إحداها) أن تسبق إحداهما الأخرى فالسابقة صحيحة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة لما ذكرنا أنه لا مزيد على واحدة وبما يعتبر السبق فيه ثلاثة أوجه (أصحها) أن الاعتبار بالتحرم فالتي سبق عقدها على الصحة هي الصحيحة
(٥٠٢)