فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٦
الجمعة أيضا لجواز وقوعهما معا والأصل عدم الجمعة المجزئة قال امام الحرمين وقد حكمت الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم وفيه اشكال لأنه يجوز تقدم إحدى الجمعتين على الأخرى وعلى هذا التقدير لا يصح عقد جمعة أخرى ولا تبرأ ذمتهم بها فسبيل اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر (الرابعة) أن تسبق إحدى الجمعتين على التعيين ثم يلتبس فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة خلاف للمزني * لنا أنه ليس في الطائفتين من يتيقن صحة جمعته والأصل بقاء الفرض في ذمتهم ثم إذا لم يخرجوا
(٥٠٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست