الجمعة أيضا لجواز وقوعهما معا والأصل عدم الجمعة المجزئة قال امام الحرمين وقد حكمت الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم وفيه اشكال لأنه يجوز تقدم إحدى الجمعتين على الأخرى وعلى هذا التقدير لا يصح عقد جمعة أخرى ولا تبرأ ذمتهم بها فسبيل اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر (الرابعة) أن تسبق إحدى الجمعتين على التعيين ثم يلتبس فلا تخرج واحدة من الطائفتين عن العهدة خلاف للمزني * لنا أنه ليس في الطائفتين من يتيقن صحة جمعته والأصل بقاء الفرض في ذمتهم ثم إذا لم يخرجوا
(٥٠٦)