فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٨
قولين مرتبين على القولين فيما إذا صلى في حصن أو موضع آخر نجس وهذه الصورة أولي بنفي القضاء لالحاق الشرع القتال بسائر مسقطات القضاء في سائر المحتملات كالاستدبار والايماء بالركوع والسجود فليكن أمر النجاسة كذلك ويتبين بما ذكرنا انه لم جعل الاقيس نفى القضاء والأشهر وجوبه ويجوز إقامة الصلاة عند شدة الخوف بالجماعة خلافا لأبي حنيفة ومقام صلاة العيدين والخسوفين في شدة الخوف الانهما بعرض الفوات ولا تقام صلاة الاستسقاء * قال (ثم هذه الصلاة تقام في كل قتال مباح ولو في الذب عن المال وكذا في الهزيمة المباحة عن الكفار ولا تقام في اتباع اقفية الكفار عند انهزامهم ويقيمها الهارب من الحرق والغرق والسبع والمطالب بالدين إذا أعسر وعجز عن البينة والمحرم إذا خاف فوات الوقوف قبل يصلى مسرعا في مشيه وقيل لا يجوز ذلك) * مقصود الفصل الكلام فيما يرخص في هذه الصلاة إذ لا شك في أنها غير جائزة عند الامن والسلامة وفيه صور (إحداها) تجوز هذه الصلاة في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال دون ما هو معصية لان الرخص لا تناط بالمعاصي فيجوز في قتال الكفار ولأهل العدل في قتال أهل البغي وللرفقة في مال قطاع الطريق ولا يجوز لأهل البغي والقطاع ولو قصد نفس رجل أو حريمه أو نفس غيره أو حرمه فاشتغل بالدفع كان له ان يصلي هذه الصلاة في الدفع ولو قصد اتلاف ماله نظر إن كان حيوانا فكذلك الحكم والا فقولان (أحدهما) لا يجوز لان الأصل المحافظة على أركان الصلاة وشرائطها خالفناه فيما عدا المال لأنه أعظم حرمة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب أنه يجوز لان الذب بالقتال عن المال جائز كالذب عن النفس قال صلى الله عليه وسلم " من قتل دون ماله فهو شهيد " (1) (الثانية) لو ولوا ظهورهم عن الكفار منهزمين
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست