فتبعهم المسلمون وكانوا بحيث لو أكملوا الصلاة على الأرض إلى القبلة فاتهم العدو لم يجز صلاة شدة الخوف لأنهم ليسوا خائفين بل يطلبون وإنما جوزت هذه الصلاة للخائف فان خافوا كمينا أو كرهم فلهم صلاة شدة الخوف لوجود سببه * (فرع) قال الشافعي والأصحاب لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز في كل خوف فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معدلا فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف واما المديون المعسر العاجز عن بينة الاعسار ولا يصدقه غريمه ولو ظفر به حبسه فإذا هرب منه فله أن يصليها على المذهب وبه قطع الأكثرون وقال الشافعي في الاملاء من طلب لا ليقتل بل ليحبس أو يؤخذ منه شئ لا يصليها حكاه عنه (1) والمذهب القطع بالجواز لأنه خائف من ظلم فأشبه خوف العدو ولو كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن غضب المستحق قال الأصحاب له أن يهرب ويصلي صلاة شدة الخوف هاربا وقد سبق نظيره في التخلف عن الجماعة لأنه يستحب للمستحق العفو فكأنه مساعد له على التوصل إلى العفو إذا سكن غضبه واستبعد إمام الحرمين جواز هذه الصلاة له وحيث جوزنا له صلاة شدة الخوف بهذه الأسباب غير القتال فلا إعادة عليه على المذهب ونقل المصنف وغيره عن المزني أنه خرج قولا للشافعي انه تلزمه الإعادة لأنه عذر نادر قال الأصحاب هذا داخل في جملة الخوف فلا ينظر إلى أفراده كما أن المرض عذر عام فلو وجد نوع مرض منه نادر كان له حكم العام في الترخص أما إذا كان محرما بالحج وضاق وقت وقوفه وخاف فوت الحج ان صلى لابثا على الأرض بأن يكون قريبا من أرض عرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر وقد بقي بينه وبين طلوع الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقط ولم يكن صلاها ففيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وآخرون عن القفال (الصحيح)
(٤٢٩)