4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (1) عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: يؤمي إيماء.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته (1) قلت:
أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرء أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال:
إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا.
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (2) " كيف يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي إيماء برأسه.
(باب) * (صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة) * (3) 1 - علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر (4).
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، وفضيل، و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة (5)