المقصد ولعل البغوي ومن وافقه أرادوا قبل مجاوزة مرحلتين * (فرع) قال أصحابنا يشترط لجواز القصر للمسافر أن يربط قصده بمقصد معلوم فاما الهائم الذي لا يدرى أين يتوجه ولا له قصد في موضع وراكب التعاسيف وهو الذي لا يسلك طريقا ولا له مقصد معلوم فلا يترخصان ابدا بقصر ولا غيره من رخص السفر وان طال سفرهما وبلغ مراحل فهذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق وحكي الرافعي وجها انهما إذا بلغا مسافة القصر لهما الترخص بعد ذلك وهذا شاذ غريب ضعيف جدا قال البغوي وغيره وكذا البدوي إذا خرج منتجعا على أنه متى وجد مكانا معشبا أقام به لم يجز له الترخص * * قال المصنف رحمه الله * (وإذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل من الاتمام لما روى عمران بن الحصين قال " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين وسافرت مع أبي بكر فكان يصلي ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عمر فكان يصلى ركعتين حتى ذهب وسافرت مع عثمان فصلى ركعتين ست سنين ثم أتم بمنى " فكان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل فان ترك القصر وأتم جاز لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت يا رسول الله أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة "
(٣٣٤)