* (496) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
على أن الذي نقوله في ذلك أنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر، والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ ما رواه:
* (497) * 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية (1) أخرج إليها أتم أم اقصر؟
قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت قال: قصر.
* (498) * 7 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا.
* (499) * 8 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال:
في يريد ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
* (500) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.