التقدير مأخوذ من العرف على الصحيح وقول الجمهور منهم أبو علي بن خيران وأبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل وفيه وجه مشهور أنه مأخوذ مما بين الصفين في صلاة الخوف حكى البندنيجي هذا الوجه عن ابن سريج وأبى اسحق وغيرهما فإذا قلنا تقريب فزاد على ثلاثمائة أذرعا يسيرة كثلاثة ونحوها لم يضر وان قلنا تحديد ضر ولو وقف خلف الامام شخصان أو صفان أحدهما وراء الاخر اعتبرت هذه المسافة بين الصف الأخير والصف الأول أو الشخص الأخير والأول حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الامام والصف الأخير أميالا جاز بشرط أن لا يزيد ما بين كل صف أو شخص وبين من قدامه على ثلاثمائة ذراع وفيه وجه مذكور في الطريقتين أنه يعتبر هذه المسافة بين الامام والصف الأخير إذا لم تكن الصفوف القريبة في الامام متصلة على العادة وهذا ضعيف واتفق الأصحاب على تضعيفه والصحيح الأول ولو وقف عن يمين الامام أو يساره ولم يتقدم عليه رجل أوصف صح إن لم يزد ما بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراع فان وقف آخر عن يمين الواقف عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول ثم ثالث على يمين الثاني على ثلاثمائة ذراع وهكذا رابع وخامس وأكثر صحت صلاة الجميع كما إذا كانوا خلفه وهذا متفق عليه ويجئ فيه الوجه السابق في اعتبار هذه المسافة من الامام إذا لم تتصل الصفوف القريبة بالإمام على العادة وعلى
(٣٠٤)