(الشرح) حديث ابن عباس ثابت من طرق في صحيح البخاري ومسلم وحديث أبي بكرة رواه البخاري ومسلم من رواية أبي بكرة وينكر على المصنف قوله في حديث ابن عباس روى بصيغة التمريض الموضوعة للضعيف وقد سبق مرات التنبيه على مثل هذا وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة ولا تعد - بفتح التاء وضم العين - قيل معناه لا تعد إلى الاحرام خارج الصف وقيل لا تعد إلى التأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت وقيل لا تعد إلى اتيان الصلاة مسرعا: اما أحكام الفصل فقد سبق مقصودها في أوائل الباب وحاصله ان المواقف المذكورة كلها على الاستحباب فان خالفوها كره وصحت الصلاة لما ذكره المصنف وكذا لو صلي الامام أعلى من المأموم وعكسه لغير حاجة وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على الامام أو وقفت بجنب الامام أو بجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خلاف عندنا وكذا لو صلى منفردا خلف الصف مع تمكنه من الصف كره وصحت صلاته * (فرع) إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلاف حكوه وجهين والصواب انه قولان (أحدهما) يقف منفردا ولا يجذب أحدا نص عليه في البويطي لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق وهذا اختيار القاضي أبي الطيب (والثاني) وهو الصحيح ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا انه يستحب ان يجبذ إلى نفسه واحدا من الصف
(٢٩٧)