المشهور وحكي ابن دريد كسرها وضمها والعجوز المذكور في حديث أنس هي أم سليم كذا جاء مبينا في صحيح البخاري وغيره واليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري المدني وجبار بن صخر - بجيم مفتوحة ثم باء موحدة مشددة - وهو أبو عبد الله بن جبار بن صخر بن أمية الأنصاري السلمي - بفتح السين واللام - المدني شهد العقبة وبدرا واحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه: اما أحكام الفصل ففيه مسائل (إحداها) السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الامام رجلا كان أو صبيا قال أصحابنا ويستحب ان يتأخر عن مساواة الامام قليلا فان خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له ان يتحول إلى يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة فإن لم يتحول استحب للامام ان يحوله لحديث ابن عباس فان استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق (الثانية) إذا حضر امام ومأمومان تقدم الامام واصطفا خلفه سوا كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا عبد الله بن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم قالوا يكون الإمام والمأمومان كلهم صفا واحدا ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم دليلنا حديث جابر السابق قال أصحابنا فان حضر امام ومأموم وأحرم عن يمينه ثم جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان قدام الامام سعة وليس وراء المأمومين سعة تقدم الامام وإن كان وراءهما سعة وليست قدامه تأخرا وإن كان قدامه سعة ووراءهما سعة تقدم أو تأخرا وأيهما أفضل فيه وجهان (الصحيح) الذي قطع به الشيخ أبو حامد والأكثرون تأخرهما لان الامام متبوع فلا ينتقل (والثاني) تقدمه قاله القفال والقاضي أبو الطيب لأنه يبصر ما بين يديه ولأنه فعل شخص فهو أخف من شخصين هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام فان جاء في التشهد والسجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا ولا خلاف أن التقدم والتأخر لا يكون الا بعد احرام المأموم الثاني كما ذكرنا وقد نبه عليه المصنف بقوله ثم يتقدم الامام أو يتأخرا *
(٢٩٢)