عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥
699 حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث يتضمن أن ابن عباس اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه وأقره على ذلك كما في حديث انس صلى في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا، فلما أحس بنا النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته). وهذا ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء، وهم ائتموا به وأقرهم عليه.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري، وأمه علية مولاة لبني أسد. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عبد الله بن سعيد بن جبير. الخامس: أبوه سعيد بن جبير. السادس: عبد الله بن عباس.
ذكر لطائف أسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: أن عبد الله بن سعيد من أقران أيوب الراوي عنه. وفيه: أن رواته كلهم بصريون،.
وأخرجه النسائي أيضا في الصلاة عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية به.
قوله: (بت) من البيوتة. قوله: (فقمت عن يساره) وهو عطف على: قمت، الأول وليس بعطف الشيء على نفسه، لأن القيام الأول بمعنى النهوض، والثاني بمعنى الوقوف، أو أن: قمت، الأول بمعنى أردت. قوله: (أصلي) جملة وقعت حالا.
ومما يستفاد منه: أن موقف المأموم إذا كان بحذاء الإمام على يمينه مساويا له، وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس والثوري وإبراهيم ومكحول والشعبي وعروة وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وإسحاق، وعن محمد بن الحسن: يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام، وقال الشافعي: يستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا. وعن النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع فإذا جاء أحد وإلا قام عن يمينه. وقال أحمد: إن وقف عن يساره تبطل صلاته. وفيه: أن العمل القليل، وهي إدارته إلى يمينه من شماله، لا يبطل الصلاة.
60 ((باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى)) أي: هذا باب ترجمته: إذا طول الإمام... إلى آخره. قوله: (طول الإمام)، يعني: صلاته. قوله: (وكان الرجل) أراد به المأموم. قوله: (فخرج) يحتمل الخروج من اقتدائه أو من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجد، لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من المسجد، وذلك حيث قال: (فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد). وفي رواية مسلم ما يدل على أنه خرج من الاقتداء، أو من الصلاة أيضا بالكلية حيث قال: (فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده)، وبهذا يرد على ابن رشيد قوله: الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث: (فانصرف الرجل وصلى)، وفي رواية الكشميهني (فصلى)، بالفاء، وجواب، إذا محذوف تقديره: وصلى صحت صلاته، والحاصل أن للمأموم أن يقطع الاقتداء ويتم صلاته منفردا، وهذا مذهب الشافعي، ومال إليه البخاري، ونذكره عن قريب مفصلا.
700 حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمر و عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه.
مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث الذي يأتي عقيبه، والكل حديث واحد. وفيه: (فانصرف الرجل)، على ما يأتي. وفيه المطابقة. فإن قلت: فإذا كان كذلك، فلم قطعه؟ قلت: للتنبيه على فائدتين: الأولى: أنه أشار بالطريق الأولى إلى علو الإسناد. الثانية: أنه أشار بالثانية إلى التصريح بسماع عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.
ذكر رجاله: وهم أربعة: مسلم بن إبراهيم، وشعبة بن الحجاج، وعمرو بن دينار، وجابر بن عبد الله الأنصاري. والحديث أخرجه البخاري أيضا عن بندار عن غندر على ما يأتي الآن، ونذكر عن قريب متعلقات الحديث، إن شاء الله تعالى.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»