السلام قال: الا غلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
* (109) * 21 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا * (110) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: لا.
ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة أيضا النساء.
* (111) * 23 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به.
* (112) * 24 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
وينبغي أن لا يتقدم القوم إلا ذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.
* (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله