فلا يمنعها " رواه البخاري ومسلم ولفظه لمسلم وفى رواية لهما " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " وعنه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه مسلم وعن عائشة قالت " لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " رواه البخاري ومسلم * (فرع) يستحب للزوج ان يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهي وامن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة فان منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا قال البيهقي وبه قال عامة العلماء ويجاب عن حديث " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " بأنه نهى تنزيه لان حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة * (فرع) إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت " قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا " رواه مسلم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وتفلات - بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء - أي تاركات الطيب * (فرع) في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن قال الشيخ أبو حامد كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأبى ثور قال وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تؤم المرأة أحدا في فرض ولا نفل قال وقال أصحاب الرأي يكره ويجزيهن قال وقال الشعبي والنخعي وقتادة تؤمهن في النفل دون الفرض (واحتج) أصحابنا بحديث أم ورقة " ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها " رواه أبو داود ولم يضعفه وعن ربطة الحنفية قالت " أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة " وعن حجيرة قالت " أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا " رواهما الدارقطني والبيهقي باسنادين صحيحين *
(١٩٩)