(الشرح) قال أصحابنا تطوع الصلاة ضربان (ضرب) تسن فيه الجماعة وهو العيد والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح (وضرب) لا تسن له الجماعة لكن لو فعل جماعة صح وهو ما سوى ذلك قال أصحابنا وأفضلها وآكدها صلاة العيد لأنها تشبه الفرائض ولأنها يختلف في كونها فرض كفاية ثم الكسوفين ثم الاستسقاء وهذا لا خلاف فيه: وأما التراويح فقال أصحابنا ان قلنا الانفراد بها أفضل فالنوافل الراتبة مع الفرائض كسنة الصبح والظهر وغيرهما أفضل منها بلا خلاف وان قلنا بالأصح ان الجماعة فيها أفضل فوجهان مشهوران حكاهما المحاملي وامام الحرمين وابن الصباغ وسائر الأصحاب (أحدهما) ان التراويح أفضل من السنن الراتبة لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت العيد وهذا اختيار القاضي أبو الطيب في تعليقه والثاني وهو الصحيح باتفاق الأصحاب ان السنن الراتبة أفضل وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في المختصر لان النبي واظب على الراتبة دون التراويح وضعف امام الحرمين وغيره الوجه الأول قال أصحابنا وسبب هذا الخلاف ان الشافعي رحمه الله قال في المختصر واما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلى منه قال امام الحرمين فمن أصحابنا
(٥)