(الشرح) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وروينا في سنن البيهقي ان هذا الرجل الذي قام فصلي معه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه (وقوله) صلى الله عليه وسلم " من يتصدق على هذا " فيه تسمية مثل هذا صدقة وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " كل معروف صدقة " رواه البخاري من رواية جابر ومسلم من رواية حذيفة وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى وانه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر وأن المسجد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد جماعة وان الجماعة تحصل بامام ومأموم: أما حكم المسألة فقال أصحابنا إن كان للمسجد امام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجئ امامه ولو صلى الامام كره أيضا إقامة جماعة أخرى فيه بغير اذنه هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق وليس له امام راتب لم تكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف اما إذا حضر واحد بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا ان يصلي معه لتحصل له الجماعة ويستحب أن يشفع له من له عذر في عدم الصلاة معه إلى غيره ليصلي معه للحديث والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها: أما إذا لم يكن له امام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالاجماع: واما إذا كان له امام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير اذنه وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة وقال أحمد واسحق وداود وابن المنذر لا يكره * * قال المصنف رحمه الله * (ومن صلي منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلى معهم وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب لأنه منهى عن الصلاة بعدهما والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الغداة في مسجد الخيف فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله قد صلينا
(٢٢٢)