وأبو قلابة وأيوب. ابن عون والليث والبتي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب في غير ممر الناس فمن فاتته الجماعة صلى منفردا لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام ولأنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولنا عموم قوله عليه السلام (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة) وروى أبو سعيد قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه) قال الترمذي هذا حديث حسن ورواه الأثرم وأبو داود فقال (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)) وروى الأثرم باسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال فلما صليا قال (وهذا جماعة) ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له فعلها كما لو كان المسجد في ممر الناس (فصل) فاما إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد
(٨)