ويستحب له أن يخرج في من يطيعه من أهله وأقاربه وأصحابه.
فإن أطلق النذر، لم تجب الخطبة، وإن نذرها، خطب، ولا يجب القيام لها.
وإن نذر أن يخطب على المنبر، قال الشيخ: انعقد نذره، ولم يجز أن يخطب على حائط وشبهه (1).
وقال الشافعي: لا يجب، لأنه لا طاعة فيه إلا ليستمع الناس، فإن كان إماما، لزمه ذلك، ويجزئه أن يخطب على جدار، أو قائما (2). وليس بجيد.
وإذا نذر أن يستسقي، جاز أن يصلي أين شاء، ويجزئه في منزله.
وقال الشيخ: يصلي في الصحراء (3).
وإن قيد صلاته بالمسجد، وجب، فإن صلاها في الصحراء حينئذ، قال الشيخ: لا يجزئه (4).
وعندي فيه إشكال ينشأ: من أولوية إيقاعها في الصحراء.
ولو نذر أن يصلي في المسجد لم يجز أن يصلي في بيته، خلافا للشافعي (5).
وكما تجوز صلاة الاستسقاء عند قلة الأمطار، كذا تجوز عند نضب ماء العيون أو مياه الآبار، للحاجة.
قال الشيخ: ولا يجوز أن يقول: مطرنا بنوء كذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن ذلك (6).