4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق ابن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول: لم يكن يحضر الصلاة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذا، فقال: أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين؟ قال: فضحك (عليه السلام) ثم قال: ما أراك بعد إلا ههنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.
6 - حماد، عن حريز، عن زرارة، والفضيل قالا: قلنا له (1) الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2).
7 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المفضل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: ليكن الذين يلون الامام (3) اولي الأحلام منكم والنهى فإن نسي الامام أو تعايا قوموه (4) وأفضل الصفوف أولها و