بشرط لصحة الصلاة وهذا الثالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث وهما أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر قال الرافعي وقيل إنه قول للشافعي والصحيح أنها فرض كفاية وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الإمامة كما ذكره المصنف * وهو قولي شيخي المذهب ابن سريج وأبي
(١٨٤)