عليهم وليسوا أهلا للإجابة.
ولقوله تعالى: {وما دعاء الكافرين إلا في ضلال} (1).
ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعم من حضرهم، فإن قوم عاد استسقوا، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا صرصرا فأهلكتهم.
وقال إسحاق: لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين - وبه قال مكحول والأوزاعي والشافعي في قول - لأن الله تعالى ضمن أرزاقهم، كما ضمن أرزاق المؤمنين، فجاز أن يخرجوا ليطلبوا رزقهم (2).
وقال الشافعي وأحمد: يكره للإمام إخراجهم، فإن خرجوا، لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا (3).
قال الشافعي: ولا أكراه من اختلاط صبيانهم بنا ما أكره من اختلاط رجالهم، لأن كفرهم تبع لآبائهم لا عن عناد واعتقاد (4).
والحق ما قلناه أولا.
وكذا يكره إخراج المتظاهر بالفسق والخلاعة، والمنكر من أهل الإسلام.
ويخرج معهم البهائم، لأنهم في مظنة الرحمة وطلب الرزق مع انتفاء الذنب.
ولقوله عليه السلام: (وبهائم رتع) (5) فجعلها سببا في دفع العذاب.
وقال الشافعي: لا آمر بإخراجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم