لأبي بكر ولا لعمر من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت (قلت) لابن القاسم ويجلس فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء (قال) قال مالك نعم فيما بين كل خطبتين جلسة (قلت) فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الامام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين قال نعم وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بالمنبر ولكن يتوكأ الامام على عصى قال وهو قول مالك (قال) وقال مالك يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال وهي السنة (قال) وقال مالك لا أرى أن يمنع النصارى ان أرادوا أن يستسفوا (قال) وسألنا مالكا هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال لا أرى بذلك بأسا (قلت) وهل كان مالك يأمر بأن يخرج الحيض والنساء والصبيان في الاستسقاء قال لا أرى أن يؤمر بخروجهن الحيض على كل حال وأما النساء والصبيان فان خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لا يعقل الصلاة من الصبيان فلا يخرج ولا يخرج الا من كان منهم يعقل الصلاة (قال) وقال مالك في صلاة الاستسقاء يخرج الامام فإذا بلغ إلى المصلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما بسبح اسم ربك الأعلى وبالشمس وضحاها ونحو ذلك ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة فإذا فرغ من خطبتيه استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه مكانه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الامام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعو الامام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغوا من الدعاء انصرف وانصرفوا (قال) ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والامام يحول رداءه وهو قائم. قال والامام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس (قال) وقال مالك وليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة قال ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة (قلت) لابن القاسم أرأيت أن أحدث الامام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضى قال لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا
(١٦٦)