لأنا نقول: نمنع عدم الإمكان، والعادة لا تخرج نقيضها عن حد الإمكان، والله على كل شئ قدير، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادة ليبينوا الأحكام المنوطة به، كما يفرضون مائة جدة وما أشبه ذلك.
ثم هذا لا يرد علينا، لأن هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.
ح: لو خاف خروج وقت العيد، قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلي الخسوف، فإذا صلى الخسوف، خطب للعيد خاصة عندنا - وعند الشافعي يخطب لهما (1) - وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.
ط: لو اجتمع الخسوف والجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف، ويقصر في قراءته، فيقرأ السور القصار، فإذا فرغ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة.
وقال الشافعي: يخطب للخسوف والجمعة، ثم يصلي الجمعة (2).
ولو تضيق الوقت، بدأ بالخطبة للجمعة مخففة، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.
ي: لو كان في الموقف حالة الكسوف، قدمت صلاته على الدعاء ولا خطبة.
وقال الشافعي: يخطب راكبا ويدعو (3).
وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلى فيه الظهر، قدمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلا تفوته.
يا: لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها، صلى صلاة الخسوف وإن كان يؤدي إلى أن يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.