ليس مطابقا لما ادعاه المصنف فإنه قال قرأ بسبح وهل اتاك ودعوى المصنف انه يقرأ قاف وافتربت (وجوابه) ان صلاة العيد شرع فيها قاف واقتربت وشرع أيضا سبح وهل اتاك وكلاهما سنة ثابتة في صحيح مسلم وسبق بيانه في صلاة العيد فذكر ابن عباس أحد المشروعين في صلاة العيد ولم يذكر سورة نوح بخلاف ما ادعاه صاحب الوجه الآخر والله أعلم * اما حكم المسألة فقال الشافعي والا صحاب صفة هذه الصلاة ان ينوى صلاة الاستسقاء ويكبر ويصليها ركعتين مثل صلاة العيد فيأتي بعد تكبيرة الاحرام بدعاء الاستفتاح ثم يكبر سبع تكبيرات وفى الثانية خمس تكبيرات زائدة ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من السبع والخمس الزوائد كما سبق في صلاة العيد ويرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة ويجهر بالقراءة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قاف وفى الثانية اقتربت الساعة هكذا نص عليه الشافعي وقاله جمهور الأصحاب وحكي المصنف وغيره وجها لبعض الأصحاب يستحب في الأولى قاف وفى الثانية انا أرسلنا نوحا ونص الشافعي انه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد قال وان قرأ إنا أرسلنا نوحا كان حسنا هذا نصه في الام وهو مشهور في كتب الأصحاب عن نصه قال الرافعي هذا يقتضي ان لا خلاف في المسألة وان كلا سائغ قال ومنهم من قال في الأفضل خلاف الأصح انه يقرأ ما يقرأ في العيد قلت اتفق
(٧٤)