الجامعين بين الفقه والحديث منهم ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وأبو بكر الصبغي من أصحابنا وهو بكسر الصاد واسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة وغيره للأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات " وفي رواية " في كل ركعة أربعة ركوعات " رواهما مسلم وجاء في غير مسلم زيادة على هذا ولا محمل للجمع بين الروايات الا الحمل على الزيادة لتأدى الكسوف (والوجه الثاني) وهو الصحيح عند أصحابنا لا يجوز الزيادة على ركوعين وبهذا قطع جمهور الأصحاب وهو ظاهر نصوص الشافعي قالوا وروايات الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها وقياس الصلوات ان لا تقبل الزيادة والله أعلم * ولو كان في القيام الأول فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته وله ان يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلاف وهل له ان يقتصر على ركوع واحد وقيام واحد في كل ركعة فيه وجهان بناء على الوجهين في جواز الزيادة للتمادي ان جوزناها جاز النقصان بحسب مدة الكسوف وإلا فلا ولو سلم من صلاة الكسوف والكسوف باق فهل له استفتاح صلاة الكسوف مرة أخرى فيه وجهان خرجهما الأصحاب على جواز زيادة الركوع (والصحيح) المنع من والزيادة والنقص ومن استفتاح الصلاة ثانيا والله أعلم (واما) أكمل صلاة الكسوف فان يحرم بها ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم الفاتحة ثم يقرأ البقرة أو نحوها ان لم يحسنها (واما) القيام الثاني والثالث والرابع فللشافعي فيه نصان (أحدهما) نصه في الام ومختصر المزني انه يقرأ بعد الفاتحة قدر مائتي آية من سورة البقرة وفي الثالث قدر مائة وخمسين منها وفى الرابعة قدر مائة منها (والثاني) نصه في البويطي في الباب السابق أنه يقرأ في القيام الثاني بعد الفاتحة نحو سورة آل عمران وفى الثالث نحو سورة النساء وفى الرابع نحو المائدة ونص في البويطي في باب آخر بعد هذا بنحو (1) كراسين كنصه في الام والمختصر فاخذ المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم بنصه في الام
(٤٨)