وقد روى عنه من غير وجه والعلم على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأو أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد إسحاق وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح.
13 باب ما جاء في حد السكران 1470 حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا أبي عن مسعر، عن زيد العمى، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عله وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين) قال مسعر: أظنه في المخر، وفي الباب عن علي و عبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب ابن عباس وعتبة بن الحارث حديث أبي سعيد حديث حسن.
وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو.
1471 حدثنا محمد بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أتى برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين).
وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون.
14 باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه 1472 حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو بكر بن عياش، عن