قال لا (قلت) وهذا قول مالك قال نعم هو قوله (قال ابن القاسم) ألا ترى أنه قال إذا خرج الامام قطع (قلت) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو (قال) لا وما كان مالك يحد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء (ابن وهب) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الامام فيكبر بتكبيره (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وابن شهاب ويحيى ابن سعيد وأبى الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وابن حجيرة وابن أبي سلمة كلهم يقول ذلك ويفعله في العيدين (قال) وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة العيدين في طريق ويرجع في طريق أخرى قال مالك وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس (قال) وقال مالك وقت خروج الامام يوم الأضحى والفطر وقت واحد (قال مالك) وأحب للامام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة (قال) وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال قال لا (قال) فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج فلما صلوا مع الامام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم قال لا أرى أن ينصرفوا الا بانصراف الامام (قال) فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين (قال) ان صلين فليصلين مثل صلاة الامام يكبرن كما يكبر الامام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك فان صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الامام يكبرن سبعا وخمسا وان أردن أن يتركن فليس عليهن ذلك وكان يستحب فعل ذلك لهن (قال) وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما (قال ابن القاسم) وصلاة الاستسقاء عندي مثله (قال) وأخبرني مالك أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ
(١٦٨)