الأيام أداء كانت أو قضاء. وظاهر كلامهم أنه لا يكبر على الأول عقب سجدتي التلاوة والشكر لأنهما ليسا بصلاة وإن قال صاحب الرونق إنه يكبر عقبها. واحترز بقوله: في هذه الأيام عما لو فاتته صلاة منها وقضاها في غيرها فإنه لا يكبر كما قاله في المجموع وادعى أنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت كما مر. ولو نسي التكبير تداركه إن قرب الفصل، وكذا إن طال على الأصح. وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعار اليوم، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه كما نقله في أصل الروضة عن الامام وأقره، ولو اختلف رأي الامام في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه. (وصيغته المحبوبة) أي المسنونة كما في المحرر: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) ثلاثا في الجديد، كذا ورد عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وفي القديم: يكبر مرتين، ثم يقول: (لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر) مرتين (ولله الحمد) هكذا نقله الرافعي عن صاحب الشامل. قال في زيادة الروضة: ونقله صاحب البحر عن نص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي. (ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر (كبيرا) كما في الشرحين والروضة: أي بزيادة الله أكبر قبل كبيرا، (والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا) كما قاله النبي (ص) على الصفا، ومعنى بكرة وأصيلا: أول النهار وآخره، وقيل: الأصيل ما بين العصر والمغرب. ويسن أن يقول أيضا بعد هذا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. قال المصنف في شرح مسلم: قوله: الله أكبر كبيرا، قيل هو على إضمار فعل، أي كبرت كبيرا، وقيل على القطع، وقيل على التمييز. قال صاحب التنبيه وغيره: وإذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة كبر. (ولو) شهدا أو (شهدوا يوم الثلاثين) من رمضان (قبل الزوال برؤية الهلال) أي هلال شوال (الليلة الماضية أفطرنا) وجوبا (وصلينا العيد) ندبا أداء إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة كما قاله في الروضة، أو ركعة كما صوبه الأسنوي، بل ينبغي كما قال شيخنا إنه إذا بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء لأنه وقتها، ومراعاة الوقت أولى من اجتماع الناس، ثم يصليها مع الناس، وهو القياس، وإن كان قضية كلام الروضة أنه يكون كما لو شهدوا بعد الزوال. (وإن) شهدا، أو (شهدوا بعد الغروب) أي غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية، (لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد خاصة، لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم، فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد، فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء. قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس. ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة، سواء التاسع والعاشر، وذلك لخبر: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للشافعي: وعرفة يوم يعرفون. أما الحقوق والأحكام المعلقة بالهلال كالتطليق والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعا.
تنبيه: لو قال المصنف: ولو شهدا بالتثنية كما قدرته وحذف أل من الهلال وأضافه لليلة كان أخصر وأعم ليدخل فيه الشهادة برؤيته نهارا. (أو) شهدوا (بين الزوال والغروب) أو قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر قبلت الشهادة، و (أفطرنا وفاتت الصلاة) أداء، (ويشرع قضاؤها متى شاء) في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتفق (في الأظهر) كسائر الرواتب. والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد أفضل لئلا يفوت على الناس الحضور. والكلام في صلاة الامام بالناس لا في صلاة الآحاد كما يؤخذ مما مر، فاندفع