ومنها التكبير، فان أبا حنيفة قال: يكبر للاحرام ثم يتعوذ ثم يكبر ثلاث تكبيرات يجهر بها، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ ثم يركع، فإذا قام بعد السجود إلى الركعة الثانية كبر للاحرام ثم قرأ، فإذا أتم السورة مع أم القرآن كبر ثلاث تكبيرات جهرا، يرفع مع كل تكبيرة يديه، ثم يكبر للركوع.
وقال مالك: سبعا في الأولى بتكبيرة الاحرام، وخمسا في الثانية سوى تكبيرة القيام.
واختلف في ذلك عن السلف رضي الله عنهم.
فروينا عن علي رضي الله عنه: أنه كان يكبر في الفطر والأضحى، والاستسقاء سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة ويصلى قبل الخطبة ويجهر بالقراءة. وأن أبا بكر، وعمر، وعثمان كانوا يفعلون ذلك، إلا أن في الطريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو أيضا منقطع، عن محمد بن علي بن الحسين (1): أن عليا.
وروينا من طريق مالك وأيوب السختياني كلاهما عن نافع قال: شهدت العيد مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبعا، وفى الأخرى خمسا قبل القراءة. وهذا سند كالشمس.
وروينا من طريق معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة، وأبو موسى الأشعري، فسألهم سعيد بن العاصي عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة.
ومن طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث - هو ابن نوفل - قال: كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع تكبيرات، ثم قرأ ثم ركع، ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة.
وهذان اسنادان في غاية الصحة، وبهذا تعلق أبو حنيفة.
قال أبو محمد: أين وجد لهؤلاء رضي الله عنهم أو لغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ما قاله من أن يتعوذ إثر الأولى ثم يكبر ثلاثا، وأنه يرفع يديه معهن؟ فبطل عن أن يكون له متعلق بصاحب.
وأطرف (2) ذلك أمره برفع الأيدي في التكبير، الذي لم يصح قط أن رسول الله