فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٦
لان الجماعة قد تكثر ويعسر اجتماعها في محوط أما الموضع الخارج الذي إذا انتهى إليه من ينشئ السفر من البلدة كان له القصر لا يجوز إقامة الجمعة فيه على ما سبق وهذا هو الذي أراد بقوله إلى حد يترخص المسافر إذا انتهى إليه واستعمال إلى ههنا نحو استعمالها في قول الله تعالى جده (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فليس الحد المذكور داخلا في الخطة وقوله في الصحارى معلم بالحاء والألف لما
(٤٩٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست