وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتهما معا (1).
وعلل أبو حازم: بأنه أفسد صلاة الأمي، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارئ فيؤدي صلاته بقراءة (2).
وهذا يدل على أنه لا يصلي وحده.
ونحن نقول بموجبه إن كان القارئ مرضيا عنده.
وعلل الكرخي: بأن الأمي لما أحرم معه، صح إحرامه معه، فلما دخل معه لزم القراءة عنه، فإذا عجز عنها، بطلت صلاته (3).
وليس بجيد، لأن هذا الأمي بإحرامه لا تجب عليه القراءة لنفسه، فكيف يجب أن يتحمل عن غيره؟!
ب: يجوز أن يؤم الأمي مثله بشرط عجز الإمام عن التعلم أو ضيق الوقت، لاستوائهما في الأفعال.
ج: الأمي يجب عليه الائتمام بالقارئ المرضي مع القدرة وعدم التعلم، وليس له أن يصلي منفردا، هذا هو الأقوى عندي، لأنه يتمكن من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه.
وقال الشافعي: لا يجب (4) لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فقال: (قل: سبحان الله والحمد لله) (5) ولم يأمره بالائتمام بالقارئ.
ونحن نقول بموجبه، إذ الواجب عليه حالة الانفراد ذلك، ودليل