التفريق في المشتريين، لوضوح الفرق بينهما، بأن المشتري الذي يرد إنما يرد تمام حصته، فيكون كأنه رد تمام المبيع نظرا إلى تعدده بالنسبة إليه، وهذا لا يأتي في الثمن لأن البايع إذا رده، إنما يرده عليهما معا إذ الفرض كونه مشتركا بينهما فإذا رد المعيب فقد رد على مستحقه بعض حقه وبقي البعض الآخر عنده، فهو في التحقيق من قبيل المسألة الأولى التي قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز التفريق فيها.
فما عن بعض الأصحاب - من جواز التفريق فيه فيرد المعيب منه ويبطل ما قابله من المبيع حينئذ نظر إلى كون العقد بمنزلة المتعدد باعتبار تعدد المشتري فيه - واضح الضعف، وإن جعله في المسالك وجها، نعم لو دفع كل من المشتريين جزأ من الثمن متميزا، واشتريا بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب، وكان المعيب مساويا لحصة صاحبه، أمكن جواز رده خاصة لمالكه، لتحقق التعدد حينئذ، كما أن الظاهر إن لم يكن مقطوعا به جواز التفريق لو اشتريا عينين كل منهما بثمن مستقل لا على وجه الشركة، وإن كانت الصفقة واحدة في الصورة، إلا على احتمال تسمعه من المحقق الثاني هذا كله في تعدد المشتري.
أما لو تعدد المستحق مع اتحاد المشتري ابتداء كما لو تعدد وارث خيار العيب، ففي القواعد " أنه لا إشكال في وجوب التوافق " ولعله لاتحاد العقد، لكن قال فيما تقدم في الخيارات: " وهل للورثة التفريق؟ نظر أقربه المنع " واحتمله في المسالك هنا، وقد عرفت التحقيق في ذلك فيما تقدم، فلاحظ وتأمل.
ولو تعدد البايع واتحد المشتري جاز التفريق، سواء اتحد العقد أو تعدد، بل في الدروس وعن ظاهر التذكرة وتعليق الإرشاد الاجماع عليه، حيث قالوا جاز له له الرد قطعا، ولعله لأن تعدد البايع يوجب تعدد العقد، ولعدم التبعيض على المردود عليه، لكن في جامع المقاصد " قد يقال: إذا اتحد العقد، جاء الاشكال السابق في المشتريين صفقة، لصورة الصفقة هنا أيضا، قيل: وفيه أن الفرق بين تعدد المشتريين