دلالة الدليل على فساد المعاملة عند فساد شرطها خارج عن محل الكلام، لأن الشرط فيها غير فاسد في نفسه، إذ البيع من البايع ليس أمرا مخالفا للكتاب والسنة.
فلو سلمنا دخوله في محل الكلام فهو نص ورد في خصوص البيع النسيئة مشروطا ببيع المشتري له ثانيا نقدا، فنلتزم ببطلان هذا الشرط وافساده العقد في مورده، أعني خصوص بيع النسيئة، فمن أحد شرائط صحتها أن لا يشترط فيها بيعه من البايع ثانيا، ولو مع كون هذا الشرط في نفسه صحيحا فهو باطل للنص، أو لأنه دوري على ما ذكره العلامة (رحمه الله)، فهذه الروايات خارجة عن محل الكلام.
وأما رواية عبد الملك، الواردة في حكم من يشتري شيئا ويشترط على البايع أن تكون خسارة المشتري على بايع المال، فقال (عليه السلام):
لا ينبغي (1)، فهي أيضا لا تدل على فساد العقد عند فساد شرطه، لأن قوله (عليه السلام): لا ينبغي، لم يعلم أنه راجع إلى أصل هذه المعاملة والبيع، أي البيع المذكور مما لا ينبغي، أو أن هذا الاشتراط لا ينبغي.
ففي الثاني يخرج عن محل الكلام، لأنه نهي ورد على الشرط ابتداءا وساكتة عن بطلان البيع، وهو ظاهر، وعلى الأول يكون دالة على بطلان العقد بفساد شرطه، بل على هذا أيضا يخرج عن محل الكلام، لأن البحث في الشرط الفاسد الذي لم يدل دليل على فساد العقد به، وعلى الأول يكون دالة، ولكن الرواية لا دلالة لها على أحدهما فهي مجملة لا دلالة فيها على المطلب، هذا أولا.