ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الصور النوعية العرفية وبين شرط الفعل أو الوصف أو غيرهما مما لا يرجع إلى المثمن أو الثمن، لأن اختلاف الصورة النوعية العرفية وتخلفها يوجب بطلان المعاملة والتعليق على مثلها صحيح، لأنه تعليق على الموضوع، فإذا باعه عبدا فظهر جارية فالمعاملة باطلة عند العرف، لأن معنى: بعتك هذا العبد، أي بعتك هذا الموجود على أنه عبد مشروطا بأنه كذلك، فإذا ظهر جارية فالمعلق عليه لم يتحقق في المعاملة، فهي باطلة، إذ العرف يرى كلا من الجارية والعبد فردين متباينين وأحدهما غير الآخر.
نعم هما بحسب النظر الفلسفي واحد حقيقة واختلافهما اختلاف وصف عرضي غير ذاتي، إلا أن المدار في الصحة والبطلان هو تخلف الصور النوعية العرفية دون الفلسفية، وهذا بخلاف اشتراط غير الصور النوعية، لأن تخلفه لا يوجب البطلان والمعاملة لا تتعلق عليه وإلا بطلت من رأسها كما هو ظاهر.
3 - الأخبار المسماة بأخبار العينة (1).
وقد تقدم الجواب عنها آنفا وسابقا، وحاصل الجواب: أن مورد